السيد مصطفى الخميني
187
كتاب البيع
ثبوتا ، وإليه إثباتا . بل في مواضع من كتب السيد ( 1 ) والشيخ ( 2 ) ذكره لالزام الخصم . والاشتهار بين أبناء العامة ( 3 ) ، مع أن مثله في سنده ، ربما يوجب الوثوق ، إلا أن تلك الشهرة أيضا غير واضحة ، فكونه أكذب البرية يستلزم الوثوق بحديثه - لمكان شهرته وشهرة راويه - غير راجع إلى محصل . وهكذا توهم نيل المتأخرين القرائن الخاصة . فالحديث بعد اضطراب المتن - لما روى السيد في الانتصار : على اليد ما جنت حتى تؤديه أو تؤدي ( 4 ) وروى ابن زهرة في الغنية : على اليد ما قبضت ( 5 ) - في نهاية الاشكال ، فلا وجه للاعتماد عليه بعد هذا ، فتدبر . المقام الثاني : في دلالته على أن تلفه عليه وذلك لأن هذه الجملة ظاهرة في الحكم الوضعي ، وهو الضمان ، ومعنى الضمان عرفا هو أن الخسارة على الضامن عند التلف ، فعليه
--> 1 - الإنتصار : 226 . 2 - الخلاف 3 : 408 . 3 - مسند أحمد 5 : 8 ، سنن ابن ماجة 2 : 802 ، المجموع 14 : 178 ، المغني ، ابن قدامة 5 : 355 . 4 - لم نعثر عليه في الطبعة الحديثة من الانتصار ، لاحظ الانتصار ، ضمن الجوامع الفقهية : 192 / السطر 15 . 5 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 537 / السطر 23 .