السيد مصطفى الخميني
184
كتاب البيع
القول بإفادتها الإباحة - على هذا الرضا التقديري المعلوم من حال المتعاملين ( 1 ) ، فلا حرمة تكليفية ولا ضمان إلا في بعض الصور المشكوك رضاهما ، أو المعلوم عدمه . الفرع السابع : في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد مع عدم كشف الرضا لو تبين فساد العقد بعد القبض ، ولم يمكن كشف رضاهما أو رضا أحدهما ، فالعين مضمونة ، وعليه دعوى الاجماع ( 2 ) ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الاجماع بقسميه عليه ( 3 ) ولا يجوز التصرف فيه ، لعدم الموجب له . والمراد من الضمان عند المشهور ، هو أن تلفه عليه كما في الغصب ، ففي السرائر : إن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان ( 4 ) وحكي عنه نسبته إلى أصحابنا ( 5 ) .
--> 1 - تقدم في الصفحة 147 . 2 - الخلاف 3 : 228 . 3 - جواهر الكلام 22 : 257 . 4 - السرائر 2 : 285 . 5 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 25 .