السيد مصطفى الخميني

179

كتاب البيع

جماعة هو الثاني ( 1 ) ، ومقتضى بعض النصوص ( 2 ) وطائفة هو الأول ( 3 ) ، وحمل تلك النصوص على تعقب القبول بالايجاب بلا دليل ، ولزوم الفورية بين الاستيجاب والايجاب ممنوع ، فلا طعن في النصوص من تلك الجهة أيضا . وتوهم الشهرة في المسألة ( 4 ) ، بل دعوى أنها كإرسال المسلمات ( 5 ) ، لا ينفع شيئا ، لفساد الصغرى أولا ، والكبرى ثانيا ، ضرورة أن هذه المسائل ليست مما ورد فيها النص ، ولا من المسائل المتلقاة عن

--> 1 - شرائع الاسلام 2 : 7 ، جواهر الكلام 22 : 252 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 97 / السطر 1 و 6 . 2 - محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقالت : زوجني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما لي شئ ، قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه . الكافي 5 : 380 / 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 354 / 1444 ، وسائل الشيعة 21 : 242 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - المبسوط 4 : 194 ، المهذب 1 : 350 . 4 - مسالك الأفهام 1 : 133 / السطر 41 ، لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 161 / السطر 11 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 97 / السطر 9 . 5 - لاحظ مفتاح الكرامة 4 : 161 / السطر 11 - 12 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 97 / السطر 9 .