السيد مصطفى الخميني
168
كتاب البيع
المسألة الثالثة : حول اعتبار التنجيز المعروف بين جماعة اعتبار التنجيز في العقود والايقاعات ( 1 ) ، وقد ادعي الاجماع عليه في بعض العقود - كالوكالة - العلامة ( 2 ) وابنه ( 3 ) ، ومنه يعلم أن المسألة إجماعية في غيرها ، للأولوية . وهذا هو المتسالم عليه في بعض الايقاعات كالطلاق ، بل والعتق . وفي تمامية الاتفاق الكاشف عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) أو الرواية الصريحة والدالة على المقصود إشكال ، بل منع ، لأن المسألة ذات وجوه اعتبارية ، وقد استدلوا بها في جملة من كلماتهم . بل كونها معنونة في كتب القدماء - إلا بعضا - منهم ممنوع ، فلاحظ . فعليه لا بد من المراجعة إلى عمومات المسألة وإطلاقاتها . ومقتضى السيرة العملية وتعارفها بينهم جوازها ، على إشكال يأتي . أدلة امتناع التعليق وردها وقد يتوهم : أن تعليق الانشاء غير معقول ، وليس هو مورد البحث والنزاع ، لأن الانشاء كالايجاد ، فلا يعقل أن يتحقق الوجود الاعتباري أو
--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 8 . 2 - تذكرة الفقهاء 2 : 114 / السطر 25 . 3 - لاحظ مفتاح الكرامة 7 : 526 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 9 .