السيد مصطفى الخميني
155
كتاب البيع
مقتضى الأصل عند الشك في اشتراط شئ بشئ المعروف بينهم أن قضية الأصل هو فساد المعاملة ، للشك في النقل والانتقال المحكوم بالعدم ، حسب اقتضاء الاستصحاب ( 1 ) . وقد يقال بالتفصيل بين الشرائط العرفية والشرعية ، فما كان من الأولى فمقتضى الأصل ما مر ، وما كان من الثانية فلا ، لأن سببية العقد معلومة ، وتصرف الشرع مشكوك ومحكوم بالعدم ، فلا منع من جريان حديث الرفع ( 2 ) ، لأنه لا نحتاج إلى إثبات السببية . ويتوجه إليه : أن مطلق السبب ليس كافيا ، بل لا بد من العيب الممضى في الشريعة المقدسة ، واستكشاف الامضاء بالحديث غير
--> 1 - منية الطالب 1 : 104 / السطر 11 . 2 - حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : رفع عن أمتي تسعة : الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والحسد والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة . الخصال : 417 / 9 ، وسائل الشيعة 15 : 369 ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس ، الباب 56 ، الحديث 1 .