السيد مصطفى الخميني
146
كتاب البيع
المدار على ما يتسبب به إليه عرفا وتداولا ( 1 ) ، ومع الشك في ذلك يرجع إلى أصالة عدم النقل والانتقال . وهكذا لا يتوسل إليه بمطلق القول ، كما سيأتي بعض الكلام فيه ( 2 ) . فلو أخل بشرائط العقد اللفظي ، شرعيها ، أو عرفيها ، أو أخل بشرائط لزومها هكذا فعقد ، فهل هو من المعاطاة إذا تعقبه القبض ؟ أو هو منها مطلقا ، لعدم اشتراط القبض الخارجي على ما مر فيها ، لما مضى من أن المعاطاة بالمعنى الأعم ما تشمل ذلك ؟ أو يكون فاسدا ولو مع القبض من الطرفين ؟ وجوه . استظهر الشيخ الأعظم ( قدس سره ) من كلام غير واحد الثاني ( 3 ) ، فعن الثانيين : لو أوقع العقد بغير ما قلناه فهي المعاطاة ( 4 ) . وقال الشهيد في الروضة بعد منع كفاية الإشارة مع القدرة على النطق إنها تفيد المعاطاة مع الأفهام الصريح ( 5 ) انتهى . وذهب المتأخرون ومن عاصرنا وعاصرناه إلى أنه المقبوض بالعقد الفاسد ( 6 ) . وما يقال : من أنه مع العقد الانشائي يحصل القبض
--> 1 - تقدم في الصفحة 19 - 20 و 73 . 2 - يأتي في الصفحة 155 وما بعدها . 3 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 92 / السطر 19 . 4 - رسائل المحقق الكركي 1 : 178 . 5 - الروضة البهية 1 : 313 / السطر 17 . 6 - مصباح الفقاهة 2 : 223 - 224 .