السيد مصطفى الخميني

141

كتاب البيع

الأعظم : من كون الزمان مفردا ( 1 ) ، لأنه مجرد فرض ، ولا يكون في الأدلة مورد يورث في مرحلة الاثبات ذلك ، ولا نحتاج في التمسك بالعمومات إلى فرضه . بيان حال استصحاب الملكية مع استصحاب الجواز ثم إنه قد يشكل التمسك في المقام باستصحاب الملكية المفيدة للزوم المعاطاة ، لأنه محكوم باستصحاب الجواز الثابت بالاجماع ، فلو تقدمت عليه العمومات اللفظية ، فلا يتقدم عليه الأصل العملي ( 2 ) . وقال أستاذي الوالد المحقق - مد ظله - بتعارض الاستصحابين ( 3 ) ، لأن الشك في زوال الملكية مسبب عن الشك في نفوذ الفسخ ، وهو مسبب عن جواز العقد ، ولو ثبت في الشرع جواز عقد المعاطاة ، فلازمه العقلائي نفوذ الفسخ ، فلا يرفع الشك المسببي بهذا الشك السببي . واختار الشيخ الأعظم عدم جريان الاستصحاب السببي ، لأن الجواز الثابت بالاجماع موضوعه العين ، وهي تالفة ( 4 ) . والحق جريان استصحاب الملكية من غير معارض وإن جرى الأصل السببي ذاتا ، وذلك لأن الجواز من تبعات العقد ، وهو باق ، وإلا فلو

--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 242 / السطر ما قبل الأخير . 2 - حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 1 : 49 / السطر 5 . 3 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 185 . 4 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 91 / السطر 6 .