السيد مصطفى الخميني
136
كتاب البيع
والطلاق ، والعتق ، والملكية ، والبيع ، وغيرها ، فإن الأمر في الابتداء كان على الأفعال المحققة لها ، ثم انتقل إلى غيرها . ولا يقع عقدة النكاح بالمحرم من الفعل ، بل نفس تهيؤ المرأة مع إعطاء المهر ، موضوع لاعتباره ، فتدبر . هذا مع أن الزوجية تحصل بالدخول على نعت حصول المعلول عقيب العلة ، فلا يكون الدخول - وهو الأمر الخارجي الواقع في الزمان - محرما ، لأن معه الزوجية حاصلة ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك في الحلية . وتوهم بقاء عنوان الأجنبية حين النكاح ، غير نافع ، لأنها تزول بحصول العنوان المقابل في خارج الزمان ، كما لا يخفى . هذا ، وتفصيل البحث يطلب من سائر الكتب ، فإنه فيها بعض مطالب أخر وفروع كثيرة ، ولا ينبغي التعرض لها هنا . التنبيه السادس : حول ملزمات المعاطاة بناء على جوازها قد تقرر منا لزوم المعاطاة ( 1 ) ، فلا وجه للبحث عن ملزماتها . ثم إنه لو فرضنا جوازها ، فهو ليس إلا للاجماع المدعى في المسألة ( 2 ) ، والشهرة القديمة من السابقين ( 3 ) ، والقدر المتقين منهما
--> 1 - تقدم في الصفحة 78 . 2 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 524 / السطر 26 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 29 . 3 - لاحظ مسالك الأفهام 1 : 132 / السطر 36 ، رياض المسائل 1 : 510 / السطر 29 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 85 / السطر 30 .