السيد مصطفى الخميني
107
كتاب البيع
الأمر الثالث : حول الأصول العملية الموضوعية والحكمية الوجودية والعدمية من الاستصحاب وغيره ، والكلام في المقام يتم في مراحل : المرحلة الأولى : في جريان استصحاب الملكية الثابتة بالعقد لأن الكلام بعد الفراغ عن إفادتها الملكية ، فالفسخ لا يؤثر في شئ . وقد يشكل جريانه مطلقا ولو كان كليا ، لأن الملكية ليست موضوعا لحكم شرعي ، وكونها من الاعتبارات العقلائية والمعتبرات الشرعية إجمالا ، غير واف بالمقصود ( 1 ) ، وهو ممنوعية الفاسخ عن التصرف شرعا بعد فسخه ، ولأن التعبد ببقائه مالكا أو بقائه على ملكه ، لا يورث الحكم الشرعي ، لما نجد التفكيك شرعا بين المالكية وجواز التصرف ، كما في المحجور ، وليس في العمومات كبرى كلية على أن من هو المالك له التصرف في ملكه بما يشاء ، وكيف يشاء حتى ينسلك ما نحن فيه فيها . فدعوى : أن الضرورة قائمة على أن الأصل المذكور - كليا كان ، أو
--> 1 - لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 95 .