السيد مصطفى الخميني

56

كتاب الصوم

النذر ، وإليه ذهب المحقق ( 1 ) والعلامة في بعض كتبه ( 2 ) ، وعن الشهيد في كتبه الثلاثة ( 3 ) ، وهو المشهور بين أبناء العصر وأرباب الفضل ( 4 ) ، معللين تارة : بأن الزمان المضروب للنذر ، لا يصير غير صالح للصوم الآخر ، فلا بد من التعيين في سقوط الأمر الخاص ( 5 ) . وأخرى : بأن القيد المأخوذ لا بد من لحاظه ، حتى يتحقق الانبعاث عن الأمر المتعلق بالصوم المعين بالنذر ، وإلا فلا يكون الانبعاث عن ذلك الأمر ، كما لا يخفى ( 6 ) . وقد اعترض في الجواهر ( 7 ) وغيره : بأن الزمان في المعين يصير كشهر رمضان ، ويبطل نية الصوم الآخر ولو كان سهويا ( 8 ) ثم يعلم منه التردد في الأمر ، ولذلك خرج من البحث من غير اختيار . ويظهر من الفقيه الهمداني ( قدس سره ) اختيار صحة الصوم الآخر حال الغفلة والسهو ، ولذلك اعتبر قصد التعيين ، فراجع ( 9 ) .

--> 1 - المعتبر 2 : 644 . 2 - منتهى المطلب 2 : 557 / السطر 25 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 198 ، الدروس الشرعية 1 : 267 ، البيان : 357 . 4 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 196 ، مهذب الأحكام 10 : 12 . 5 - المعتبر 2 : 644 ، مسالك الأفهام 2 : 8 ، مصباح الفقيه 14 : 305 . 6 - مهذب الأحكام 10 : 13 . 7 - جواهر الكلام 16 : 189 . 8 - مدارك الأحكام 6 : 18 . 9 - مصباح الفقيه 14 : 305 .