السيد مصطفى الخميني
51
كتاب الصوم
الفصل الثاني قصد التعيين في سائر أنواع الصيام التعيين في صوم الكفارة كصوم الكفارة ، والقضاء ، والنذر ، وغيرها ، فهل يعتبر قصد التعيين والعنوان الخاص ، أم لا ؟ قضية ما عرفت منا من اختلاف المسألة ثبوتا وملاكا ، واختلاف مقام الجعل والامتثال ( 1 ) ، هو أن المسألة في مرحلة الاثبات تابعة لمقدار اقتضاء الدليل ، فعليه فمقتضى بعض الأدلة في الكفارة ، أن ما هو الواجب هو عنوان الكفارة والصوم واجب بالعرض ، وحيث إن هذا العنوان من العناوين القصدية ، فلا يتحقق إلا بالقصد ، سواء كان زمان الكفارة موسعا ، أو مضيقا ، ممكنا فيه الصوم الآخر ، أو غير ممكن ، لأن المطلوب ليس ذات الامساك لله تعالى ، حسبما يستظهر من دليله .
--> 1 - تقدم في الصفحة 44 - 45 .