السيد مصطفى الخميني
46
كتاب الصوم
والثبوت ( 1 ) . ويتوجه إليهم نقضا : أن من صلى الظهر ولا يكون عليه صلاة رباعية قضائية ، يصح صلاة أربع ركعات بعدها خالية عن نية العصر ، لأن التمييز والتعيين هنا بلا وجه ، ولا صلاة رباعية عليه إلا واحدة ، ولا يصح منه إلا صلاة رباعية واحدة ، وهو العصر ، فلا معنى لاعتبار قصد العصرية بعد ذلك ، ولا أظن التزامهم بذلك ، فالتعليل على هذا عليل . وأيضا نقضا : أنه يلزم صحة الصوم الملون بلون الخلاف ، لأن معنى أنه لا يقع في الشهر إلا صوم رمضان ما عرفت ، ولكنهم غير ملتزمين بذلك ظاهرا . وحلا : أن ما يدل على أن ما يقع في شهر رمضان عن رمضان ، معناه اعتبار القصد ، وأنه يبطل سائر الصيام فيه ، لا أنه يصح فيه الصوم المطلق ، أو كل صوم ، وسيأتي زيادة توضيح في محله ( 2 ) . نعم ، في يوم الشك أو في حال الجهل والنسيان ، يصح رمضانا إمكانا ، كما يأتي ( 3 ) . والذي يخطر بالبال أن يقال : إن القيود المأخوذة في المتعلقات ، مختلفة : فمنها : ما هي كالعناوين القصدية تحتاج إلى القصد في التحقق ،
--> 1 - جمل العلم والعمل : 91 ، مهذب الأحكام 10 : 16 . 2 - يأتي في الصفحة 77 - 78 . 3 - يأتي في الصفحة 85 و 145 - 147 .