السيد مصطفى الخميني
41
كتاب الصوم
الفصل الأول في لزوم قصد القربة والخصوصيات في مطلق الصوم لا شبهة كما مضى في لزوم قصد القربة في مطلق الصوم ( 1 ) ، وفي شرطية الاخلاص من الرياء إشكال تحرر تفصيله في الصلاة ( 2 ) ، وتحرر كفاية القربة الارتكازية ، فلو كان من نيته صوم شهر رمضان ، فنام إلى آخر الشهر ، صح صومه ، وأما كفاية القربة التقديرية فهي ممنوعة جدا ، كما توهم . وأما الانزجار الطبيعي عن بعض المفطرات أو كلها ، فلا يضر ، إما لأنه لا بد من الالتزام بذلك ، لعدم إمكان التكليف بذلك ، أو لأن فعلية الانزجار
--> 1 - تقدم في الصفحة 20 . 2 - تحريرات في الفقه ، الواجبات في الصلاة : 83 .