السيد مصطفى الخميني
35
كتاب الصوم
إلا في مورد ورود النص على خلافه ، وتمام المسألة في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى . الجهة الثانية عشرة : حول درء الحد مع دعوى الشبهة قال في العروة : وإذا ادعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد ( 1 ) انتهى . وقيل ( 2 ) : لاطلاق ما دل على أن الحدود تدرأ بالشبهات ( 3 ) . أقول : إذا كان وجوب الصوم ضروريا ، وكان إنكار الضروري موضوعا للحكم بالارتداد ، فلا معنى لقبول الاعتذار ، إلا إذا كان عذره جهله بالموضوع ، وهو خلف ، لأن معنى الضروري هو وضوح الحكم في محيط الشرع والإسلام ، ولا معنى لانكار وجوب الصوم إلا بعدما استمع لذلك ، ولا يشترط العلم بخصوصية الضرورية في الارتداد . نعم إن قلنا : بأن إنكار الضروري لا موضوعية له ، أو قلنا : بأن إنكاره مع العلم بالضرورية ، يمكن ذلك ، لكن لا بد من القول : بأن نفس الانكار الاثباتي كاف للارتداد ، أو القول : بأن الاقرار بالضروري عند المسلمين ،
--> 1 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . 2 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 195 . 3 - الفقيه 4 : 53 / 9 ، وسائل الشيعة 28 : 47 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 24 ، الحديث 4 .