السيد مصطفى الخميني

32

كتاب الصوم

لم يرفع فإنما يجب عليه التعزير خاصة ولو زادت على الأربع ( 1 ) انتهى . وهذا مذهب من تعرض للمسألة ، واستجوده الجواهر ساكتا عن الاستدلال ( 2 ) ، وهكذا في العروة ( 3 ) . وربما يشكل : بأن ما يدل على اعتبار إجراء الحد في الأولى والثانية ( 4 ) ، لا يشمل ما نحن فيه الذي فيه التعزير ( 5 ) ، فيسقط الاستدلال بصحيح يونس ( 6 ) ، ويبقى إطلاق مرسل المبسوط ( 7 ) بالنسبة إلى ما نحن فيه بحاله ، فإنه قال : أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة . وتوهم تقييده برواية المفضل بن عمر ( 8 ) ، غير صحيح ، لأنه مع إمكان الخدشة في سندها ( 9 ) ، قاصرة دلالتها على الشرطية ، فإن وجوب ضربه وتعزيره عقيب كل مرة ، لا يدل على اشتراط القتل في الثالثة بذلك ، كما لا يخفى .

--> 1 - تذكرة الفقهاء 6 : 88 . 2 - جواهر الكلام 16 : 307 - 308 . 3 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . 4 - وسائل الشيعة 28 : 233 - 237 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حد المسكر ، الباب 11 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 195 ، مهذب الأحكام 10 : 10 . 6 - الكافي 7 : 191 / 2 ، وسائل الشيعة 28 : 19 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 5 ، الحديث 1 . 7 - المبسوط 7 : 284 . 8 - الكافي 4 : 103 / 9 ، وسائل الشيعة 10 : 56 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 12 ، الحديث 1 . 9 - تقدم في الصفحة 23 - 24 .