السيد مصطفى الخميني
28
كتاب الصوم
الجهة العاشرة : في قتل من أفطر ثالثا إذا أفطر في المرة الثالثة ، فقال في العروة : قتل على الأقوى ، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة ( 1 ) . والقتل في الثالثة مذهب الأصحاب ( رحمهم الله ) ، بل هو المشهور عنهم ( 2 ) ، وفي الرابعة منسوب إلى بعضهم ( 3 ) ، وعن التهذيب الترديد في ذلك ( 4 ) . وفي الاستبصار : إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة ( 5 ) . وما يدل على المشهور ما رواه الوسائل في الباب الثاني من الأبواب الماضية ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أخذ في شهر رمضان قد أفطر ثلاث مرات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرات . قال : يقتل في الثالثة ( 6 ) . والاشكال في سنده : بأن العلامة ضعف في كتبه عثمان بن عيسى ( 7 ) ،
--> 1 - العروة الوثقى 2 : 167 ، كتاب الصوم . 2 - جواهر الكلام 16 : 307 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 13 . 3 - جواهر الكلام 16 : 307 ، المبسوط 7 : 284 ، جامع المقاصد 3 : 70 . 4 - تهذيب الأحكام 10 : 62 . 5 - الإستبصار 4 : 225 . 6 - الكافي 4 : 103 / 6 ، وسائل الشيعة 10 : 249 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 2 . 7 - رجال العلامة الحلي : 244 .