السيد مصطفى الخميني

25

كتاب الصوم

هذه الواقعة قضية خارجية ، والإمام ( عليه السلام ) - حسب هذه الرواية - عين حد التعزير في تلك القصة ، فلا معنى لكونه من الحكم الشرعي المأخوذ به ، بل هذا من قبيل تعيين المهر في مورد . نعم دعوى : أنه تعزير السنة - كما قيل باستحباب جعل مهر السنة مهرا في العقد ( 1 ) - غير بعيد ، تبعا لآية الأسوة ( 2 ) ، ولاتحاد المعصومين ( عليهم السلام ) مع الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في ذلك ، فلا تخلط ، فبذلك تنحل هذه المعركة التي وقعت فيها الأعلام ، فقيل بعدم حجية الرواية ( 3 ) ، وقيل باختصاص الحكم بالجماع ( 4 ) . وقيل بالجماع مع الحليلة ( 5 ) ، وقيل بالاطلاق ( 6 ) ، وقال في الجواهر : نعم ينبغي الاختصار عليه ( 7 ) فاعتبر قيودا كثيرة في مورد الرواية ، والأمر بعد ذلك سهل ، ويسقط ما ترى في الجواهر من الإفادات في صفحات حول الفروع المربوطة بهذه الرواية ( 8 ) . ثم إنه من الممكن دعوى دلالة ما ورد في حكم وطء الحائض - في

--> 1 - تحرير الوسيلة 2 : 297 ، كتاب النكاح ، فصل في المهر . 2 - الأحزاب ( 33 ) : 21 . 3 - مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 . 4 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 3 . 5 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 . 6 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم . 7 - جواهر الكلام 16 : 309 . 8 - جواهر الكلام 16 : 308 - 310 .