السيد مصطفى الخميني
24
كتاب الصوم
أحاديثه ( 1 ) فالخبر ضعيف . ومع ذلك كله أفتى المشهور بمضمونه ، بل عليه الاجماع ( 2 ) ، فلا ينبغي الوهن فيه بالضرورة . هذا مع أن من الممكن تصحيح السند على ما سلكناه في القواعد الرجالية ( 3 ) ، حتى الأحمري . وفي كون إبراهيم بن إسحاق الأحمر هو الأحمري أبا إسحاق المعنون في الرجال ، أيضا خدشة ، والتفصيل في مقام آخر إن شاء الله تعالى ، فما عن المدارك والذخيرة ( 4 ) غير مرضي . وربما يشكل دلالته على عموم المدعى ، لاحتمال اختصاص ذلك بما وردت فيه من جماع المرء امرأته ، فلا يتجاوز إلى غيره وإلى الزنا ( 5 ) ، فما في العروة الوثقى من الاطلاق في الافتاء ( 6 ) بلا مستند . اللهم إلا أن يقال بإلغاء الخصوصية عرفا . ومن المحتمل اختصاص الحكم بالجماع في القبل ، وبصوم شهر رمضان ، لانصراف السؤال إليهما ، فلا يتم الاطلاق السكوتي . والذي يظهر لي : أن هذه الرواية لا تورث تعين التعزير ، بعدما ثبت أن ذلك بنظر الإمام والحاكم ، ولا حد له في الموارد الأخر طبعا ، وذلك لأن
--> 1 - مجمع الرجال 6 : 131 . 2 - مدارك الأحكام 6 : 117 ، جواهر الكلام 16 : 308 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 ، لاحظ مهذب الأحكام 10 : 8 . 3 - القواعد الرجالية للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة . 4 - جواهر الكلام 16 : 308 ، مدارك الأحكام 6 : 117 ، ذخيرة المعاد : 512 / السطر 34 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 . 6 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم .