السيد مصطفى الخميني

22

كتاب الصوم

والحدود ، فالإحالة أولى وأحوط ( 1 ) . ثم إنه غير خفي : أن المسألة ربما يختلف حكمها بحسب حال المرتد فطريا ومليا ، وعلى كل حال خارج عن مباحث الصوم ، وقضية ما يأتي في صحيح بريد العجلي : من أنه إن استحل يقتل ( 2 ) أن لا يتوقف ذلك على كون الصوم ضروريا ، ومنكره مرتدا ، فلا تخلط . الجهة الثامنة : حول تعزير المفطر في شهر رمضان ومقداره من أفطر في شهر رمضان - لا مستحلا - عالما عامدا ، فهل يعزر بخمسة وعشرين سوطا ( 3 ) ، بعد ثبوت أصل التعزير ، أم لا يعزر بالحد المذكور ( 4 ) ، أو يفصل بين ارتكاب الجماع وغيره ( 5 ) ، أو بين ارتكاب الجماع مع الحليلة وغيرها ( 6 ) ؟ وجوه بل أقوال . لا شبهة في أصل التعزير ، وعليه الاجماعات القطعية ، وكأن ذلك من الأصل المفروغ عنه في كلماتهم ( 7 ) ، وقد بحثوا عن خصوصياته ، ويأتي

--> 1 - مفتاح الكرامة 1 : 143 ، انظر جواهر الكلام 6 : 46 و 41 : 600 . 2 - الكافي 4 : 103 / 5 ، وسائل الشيعة 10 : 248 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 2 ، الحديث 1 . 3 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم . 4 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 ، مستند العروة الوثقى ، كتاب الصوم 1 : 12 . 5 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 3 . 6 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 4 . 7 - مجمع الفائدة والبرهان 5 : 149 ، الحدائق الناضرة 13 : 239 ، مستند الشيعة 10 : 529 ، العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، مستمسك العروة الوثقى 8 : 194 .