السيد مصطفى الخميني

16

كتاب الصوم

الكتاب الشريف : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . . . ) إلى قوله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ) ( 1 ) ، فإن قلنا بارتباطيتهما ، فالصوم واحد ، وإن قلنا : بأن تلك الثلاثة مأمور بها بأمر غير أمر السبعة فيكثر الواجب ، كما لا يخفى . الرابع : صوم النذر والعهد واليمين والواجب في النذر والعهد واليمين محل الخلاف ، فالمشهور على أنه الصوم نفسه ( 2 ) ، وقد خالفهم السيد المحقق الوالد - مد ظله - فقال : إن الواجب هو عنوان الوفاء بالنذر ونحوه ( 3 ) . وفي المسألة ( إن قلت قلتات ) تأتي من ذي قبل إن شاء الله تعالى ( 4 ) . الخامس : صوم الإجارة وأما الواجب في الإجارة ونحوها كالشروط ، فليس عنوانها قطعا ، بل الواجب هو العنوان الآخر المنطبق عليها ، وهو إما الوفاء بعقد الإجارة والشرط ، أو غيره من العناوين الممكنة المتصورة عقلا ، ضرورة أن

--> 1 - البقرة ( 2 ) : 196 . 2 - المقنعة : 365 ، المراسم : 95 ، قواعد الأحكام : 68 / السطر 12 ، العروة الوثقى 2 : 240 ، فصل في أقسام الصوم . 3 - العروة الوثقى 2 : 166 ، كتاب الصوم ، الهامش 2 ، تحرير الوسيلة 1 : 300 . 4 - يأتي في الصفحة 55 وما بعدها .