السيد مصطفى الخميني

130

كتاب الصوم

فرع آخر : فيما إذا احتمل مفطرية شئ زائد على المقدار المعلوم لو كان يعلم عدد المفطرات ، ويحتمل الزيادة ، فقصد المقدار المعلوم ولم يرتكب الزيادة صح . إلا أن يقال : بأنه إذا تبين الخلاف لا بد من القضاء ، لأنه ينكشف لديه عدم قيامه بالصوم وبالمأمور به رأسا ، لما سيأتي من احتمال لزوم القول بالاشتغال عند الشك في مفطرية شئ ( 1 ) ، ولو قصد المجموع بعنوان الاحتياط فهو . ولو كان من قصده التشريع فالأمر كما مر . المسألة الثالثة : فيما لو ارتكب مفطرا بتخيل أنه ليس بمفطر لو نوى الامساك عن جميع المفطرات ، ولكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر ، فإن ارتكبه في ذلك اليوم قال في العروة : بطل صومه ( 2 ) وقيل : لاستعمال المفطر ( 3 ) . ويشكل : بأنه في مفروض المسألة ، ارتكب عن جهالة وتخيل ، فلم يرتكب المفطر . والذي هو مستند هذه المسألة وسائر الفروع المشابهة لها ، هو ما

--> 1 - يأتي في الصفحة 132 - 133 . 2 - العروة الوثقى 2 : 169 ، كتاب الصوم ، فصل في النية ، المسألة 4 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 8 : 207 ، مهذب الأحكام 10 : 23 .