السيد مصطفى الخميني
211
واجبات الصلاة
الجهة الرابعة في واجباتها وهي مختلفة حسب الركنية وعدمها : فمنها : النية بمعنى أن مطلق التكبيرة الصلاتية ، ربما لا تكون كافية ، ولا التكبيرة الافتتاحية ، بل لا بد من نية تكبيرة الاحرام ، لا بالحمل الأولي ، بل يكفي الحمل الشائع ، وهو قصد التكبيرة التي يدخل بها في الصلاة ، ويكون قاصدا بها الدخول فيها ، بحيث يحرم عليه المنافيات ، ولا يشترط التفصيل في ذلك ، وذلك لأن من المآثير ما يكون ظاهرا ، في أن التكبيرات الست الافتتاحية ، من الأجزاء المستحبة للصلاة المتقدمة على الجزء الواجبي ( 1 ) ، فبالدخول فيها يدخل في الصلاة ، إلا أنه لا يحرم عليه بعد
--> 1 - وسائل الشيعة 6 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 5 ، الحديث 2 و 3 .