السيد مصطفى الخميني
183
واجبات الصلاة
يأتي في محله ( 1 ) . ولا يجوز التكلم بعنوان التشريع ، كما ربما ابتلي به الوسواسي . وفي جوازه للصلوات الاحتياطية قولان ، مبنيان على استقلالها ، وتبعيتها وأنها جزء الصلاة الأصلية ، ولذلك اختار الفقيه اليزدي جوازه ( 2 ) ، واستشكل الآخرون ( 3 ) . وقد تقرر منا استقلالها أمرا وخطابا ، لا ملاكا ( 4 ) ، فيجوز التكلم بها والتعبير عنها ما دام لم يضر بالفورية العرفية ، ولكن الأحوط تركه جدا . ولا يجوز في مواقف العدول ، فلو صلى العصر ، فلا يجوز التكلم - العدول إلى الظهر - بنيتها ، وهكذا في موضع الاقتحام ، كما لا يخفى . ثم إن الفقيه اليزدي قال : الأحوط ترك التلفظ بالنية في الصلاة ، خصوصا في صلاة الاحتياط للشكوك ، وإن كان الأقوى الصحة معه ( 5 ) . وظاهر عبارته يفيد : أن مرامه الاحتياط المطلق بالنسبة إلى الحكم التكليفي ، والصحة بالنسبة إلى الحكم الوضعي ، وهو خلاف مرامه في مسائل الأذان والإقامة ، من اختيار كراهة التكلم في أثنائهما وبعدهما ( 6 ) ، والأمر سهل .
--> 1 - مباحث الأذان والإقامة من كتاب الصلاة ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 2 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 . 3 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، التعليقة في ذيل المسألة 6 . 4 - مباحث صلاة الاحتياط له ( قدس سره ) ( مفقودة ) . 5 - العروة الوثقى 1 : 616 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 6 . 6 - انظر العروة الوثقى 1 : 610 ، كتاب الصلاة ، فصل في مستحبات الأذان والإقامة ، الأمر الرابع .