السيد مصطفى الخميني

168

واجبات الصلاة

قصد تلك المتفرقات ، غير قاصد للهيئة الاتصالية وللعنوان البسيط المنحل إليه ، وأتى بها بعنوان المطلوب الفعلي ، فقد تمت صلاته ظهرا . الفرع الثالث : في حكم الصلاة عند إيجاب العدول للبطلان لا شبهة في جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة ، بحيث يكون ذلك موجبا لتصحيح العمل . وأما لو كان العدول مورثا بطلان الصلاة ، فهو غير جائز ، كما لو دخل في الركوع الرابع من صلاة العشاء ، فحينئذ هل تصح عشاء ، أو تبطل ؟ فيه وجهان : ظاهر جماعة هو الأول ( 1 ) ، واختار جمع الثاني ( 2 ) . وفي المسألة مواضع أبحاث : الأول : في عدم صحة العدول حال التسليم جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة مع الشرط المذكور ، غير مبرهن ، ومن المحتمل لزوم كون العدول إليها في وقت ، يأتي من السابقة بعنوانها مقدارا من العمل ، وربما كان أقله ركعة ، وأما لو تذكر ترك السابقة حال التسليم ، فربما هو لا يكفي ، ويلزم حينئذ العمل بالقواعد .

--> 1 - كشف اللثام 1 : 165 / السطر 18 ، جواهر الكلام 13 : 108 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 ، التعليقة 4 ، تحرير الوسيلة 1 : 159 ، المسألة 12 . 2 - شرائع الاسلام 1 : 54 ، قواعد الأحكام : 25 / السطر 9 ، جامع المقاصد 2 : 34 ، مفتاح الكرامة 2 : 48 ، العروة الوثقى 1 : 520 ، فصل في أوقات اليومية ونوافلها ، المسألة 3 .