السيد مصطفى الخميني

114

واجبات الصلاة

مختلفان بالاعتبار ، ومقتضى ظاهر الأدلة أيضا ، أن الصلاة لا بد وأن تكون عبادة لله تعالى ، لا الأجزاء بالتفصيل الفاقدة لعنوان إجمالي ، حتى يتوهم صحة بقية الأجزاء وإن بطل بعضها ( 1 ) . فعلى هذا ، لا فرق بين صور المسألة من حيث الأجزاء ، ومن حيث بقاء المحل وعدمه . وتفصيل الكلام من جهة محتملات المسألة - وأن شرطية كونها عبادة ، ترجع إلى اشتراط الأجزاء محضا ، أو الطبيعة محضا ، أو هما معا ، أو اشتراط كون المصلي عابدا ، كما قيل في بعض الشرائط ( 2 ) ، وهكذا أنه شرط ركني قابل للتدارك ، أو شرط على نحو القضية الحينية ، أوليس ركنا - يطلب من المسألة التي أشرنا إليها . مفاد أخبار الرياء باعتبار الاخلال بالاخلاص وأيضا : الذي يظهر من أخبار الرياء - على القول بشرطية الخلوص في صحة الصلاة - عدم الركنية ، لحكومة قاعدة لا تعاد . . . على إطلاق أدلته ( 3 ) . وتوهم حكومة أدلتها عليها ( 4 ) ، في غير محله ، لعدم دلالتها على نفي

--> 1 - مستمسك العروة الوثقى 6 : 23 . 2 - وسائل الشيعة 5 : 471 ، كتاب الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، باب 1 ، الحديث 14 . 3 - تقدم في الصفحة 83 . 4 - يأتي في الصفحة 117 .