السيد مصطفى الخميني

111

واجبات الصلاة

والأقوال ، وأنه لا بد وأن يكون قاصدا بها عبادته أولا واستدامة ، وهكذا في الأجزاء المستحبة ، كالقنوت ونحوه ، فإنه يبطل . ولكن الكلام هنا ، في أن الصلاة تبطل ببطلانه ، أم لا ؟ وعلى الثاني ، فربما لا بحث في جواز تداركه بعد بقاء المحل . وهكذا لو أخل بالشرط المذكور في بعض الأجزاء الواجبة القابلة للتدارك . بل يمكن دعوى جريان النزاع في الأجزاء الركنية ، لأن ذلك ليس من زيادة الركن ، فإن الركن الذي أتى به قد بطل ، وهو يتمكن من تداركه ، وما هو يورث البطلان ، هو زيادة الركن المخصوص بالركوع الثاني ، وأما الاتيان بالركوع الباطل سهوا وتداركه ، فهو غير معلوم إبطاله لها . محتملات المسألة ووجوهها ونقدها فبالجملة : في المسألة احتمالات : قال الفقيه اليزدي : الثالث : أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء ، وهذا أيضا باطل وإن كان محل التدارك باقيا ( 1 ) . واحتاط بعض السادة المعاصرين : بأن الأحوط فيه التدارك والإعادة ( 2 ) .

--> 1 - العروة الوثقى 1 : 617 ، كتاب الصلاة ، فصل في النية ، المسألة 8 ، الوجه الثالث من وجوه الرياء . 2 - الظاهر هو السيد الگلبايگاني ( قدس سره ) لاحظ العروة الوثقى 1 : 617 ، التعليقة 3 .