السيد مصطفى الخميني
88
الطهارة الكبير
يتوضأ به ، فلا منع من التفكيك ، كما عن جمع من الأقدمين ( 1 ) . المستعمل في الحدث الأكبر على الوجه الذي مر ، مطهر من الأخباث ، ولعل هذا هو الأمر المفروغ عنه في معاقد الاجماعات المحكية عن جماعة من الأصحاب ( 2 ) . وعن " الذكرى " بعد أن نقل عن الشيخ الجواز ، قال : " وقيل : لا " ( 3 ) وظاهره وجود المخالف ، وهو ابن حمزة الطوسي على ما عرفت من العبارة المحكية عن " وسيلته " سابقا ( 4 ) ، الظاهرة في نفي جواز استعماله في الحدث والخبث ، وعن " المقنع " ما هو القريب منه ( 5 ) . وربما يشكل استفادة نفي المطهرية من عبارتهما ، لأن نفي جواز الاستعمال ، غير ملازم لذلك ، كما في المغصوب . وبالجملة : على القول بنجاسته فهذا الحكم واضح ، وأما على القول بطهارته فيحتاج إلى الدليل ، وما يأتي من الأدلة على نفي مطهريته من الحدث ، غير وافية لذلك كما ترى . نعم ، بناء على ما أشرنا إليه : من أن القذارات الشرعية والعرفية ، ليست مختلفة في الحقيقة ، وأن مطهرية المياه ليست شرعية ، بل هي
--> 1 - الفقيه 1 : 10 ، المقنعة : 64 ، المبسوط 1 : 11 . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 19 ، مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 15 ، مستند الشيعة 1 : 100 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 220 . 3 - لاحظ ذكرى الشيعة : 12 / السطر 15 . 4 - تقدم في الصفحة 84 . 5 - مفتاح الكرامة 1 : 88 / السطر 18 ، المقنع : 41 .