السيد مصطفى الخميني
65
الطهارة الكبير
لتطهير الآبار بالمادة التي توجد فيها تدريجا ، وتوجب زوال تغيرها ، أو حصول طهارتها بالماء الخارج . هذا مع أن صحيحة ابن بزيع ، لا تساعد ذلك الجمع ، من غير فرق بين كون القليل علة للحكم في الصدر ، كما هو المختار ( 1 ) ، أو علة لما في الذيل ، كما عليه الأكثر . ومما يدل على فساده ، الأوامر الصادرة بالنزح في غير النجاسات ، كالعقرب ( 2 ) والبعرة ( 3 ) والحية ( 4 ) وغير ذلك ( 5 ) . التمسك برواية الثوري على التفصيل السابق وإبطاله إن قلت : صريح رواية الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) التي ذكرناها في أخبار الكر ، أنه ( عليه السلام ) - على ما فيها - قال : " إذا كان الماء في الركي كرا لم ينجسه شئ " .
--> 1 - تقدم في الجزء الأول : 159 - 160 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 238 / 690 ، وسائل الشيعة 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 5 . 3 - الكافي 3 : 5 / 1 ، وسائل الشيعة 1 : 176 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 21 . 4 - الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 94 ، مستدرك الوسائل 1 : 205 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 18 ، الحديث 2 . 5 - الكافي 3 : 6 / 9 ، وسائل الشيعة 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 9 .