السيد مصطفى الخميني
54
الطهارة الكبير
" الكافي " ( 1 ) . فعلى ما عرفت منا ، تقدر على حل معضلة البئر ومشكلة المسألة . الطائفة الثالثة : المآثير الآمرة بنزح البئر كله فإنه لولا النجاسة لما كان وجه لذلك . فمنها : معتبر عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن سقط في البئر دابة صغيرة ، أو نزل فيها جنب ، نزح منها سبع دلاء ، فإن مات فيها ثور ، أو صب فيها خمر ، نزح الماء كله " ( 2 ) . ومثلها موثقة معاوية بن عمار ( 3 ) . وهكذا رواية أبي خديجة ، إلا أن المفروض فيها أنه " إذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله " ( 4 ) . وبمثابتها جميع المآثير المشتملة على الأمر بالنزح بمقدار قلما يتفق احتواء البئر عليه كالسبعين دلوا ( 5 ) ، أو المائة دلو ، كما في بعض
--> 1 - الكافي 3 : 5 / 5 . 2 - الإستبصار 1 : 34 / 93 ، وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 1 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 241 / 696 ، وسائل الشيعة 1 : 179 - 180 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 4 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 239 / 692 ، وسائل الشيعة 1 : 188 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 19 ، الحديث 4 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 234 / 678 ، وسائل الشيعة 1 : 194 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 21 ، الحديث 2 .