السيد مصطفى الخميني

425

الطهارة الكبير

الجدي وهو ميت . فقال : " لا بأس به " ( 1 ) . وفي خبر يونس الماضي عنهم ( عليهم السلام ) قالوا : " خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق : الإنفحة والبيضة . . . " ( 2 ) . فإن ما هو مورد الانتفاع هو المظروف الذي يعبر عنه في الفارسية ب‍ ( مايه پنير ) دون الظرف ، فإن له منفعة جزئية مشتركة فيها سائر الأجزاء . وفي رواية أبي حمزة الثمالي المفصلة قال قتادة : وربما جعلت فيه إنفحة الميت . قال : " ليس بها بأس ، إن الإنفحة ليست لها عرق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، إنما تخرج من بين فرث ودم . . . " ( 3 ) . فإنه كالنص في أنها المظروف ، وإلا فالظرف فيه العروق الصغار ، وفي كل عرق دم سائل ، فهي كاللبن . ولعمري ، إن من تدبر في الآثار حسب الاستعمال ، وتوجه إلى خصوصية الحكم الكلي البالغ - وهو أن ما هو المستثنى من الميتة ما لا روح فيه ولا نفس له - يتوجه إلى أن الإنفحة تكون منها ، لا من الأجزاء

--> 1 - تقدم في الصفحة 419 . 2 - الكافي 6 : 257 / 2 ، وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 2 . 3 - الكافي 6 : 256 / 1 ، وسائل الشيعة 24 : 179 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 1 .