السيد مصطفى الخميني
423
الطهارة الكبير
وعن الحنفية طهارتها ( 1 ) . وعليها الاجماعات المحكية عن كتبهم المختلفة ( 2 ) ، إلا أن بعضا منهم اعتبر وجوب الغسل ، معللا بنجاستها العرضية ، وهم " الذكرى " و " كشف الالتباس " و " المدارك " ( 3 ) وهو مورد ميل " الروضة " و " الذخيرة " ( 4 ) وهو المحكي عن " نهاية العلامة " لايجابه ذلك في البيضة ( 5 ) . المراد من " الإنفحة " وأنها المظروف وحيث إن قضية الصناعة السابقة نجاستها ، لأنها من الميتة إن كانت كرشا وفي حكم المعدة - بل ولو كانت هي الماء الأصفر الموجود فيه ، لأن دليل طهارة ما لا تحله الحياة قاصر عن شمول مثله ، بل تلك الأدلة على تقدير تماميتها ، ناظرة إلى ما ينبت من الحيوان ، كالصوف والوبر والريش والظفر وأمثالها ، ولا تشمل مثل الدم رأسا حتى يحتاج إلى التخصيص ، فما في كتاب السيد العلامة الوالد - مد ظله - من
--> 1 - نفس المصادر ، المغني ، ابن قدامة 1 : 61 / السطر 12 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 25 ، منتهى المطلب 1 : 165 / السطر 35 ، مدارك الأحكام 2 : 273 . 3 - ذكرى الشيعة : 14 / السطر 3 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 29 ، مدارك الأحكام 2 : 274 . 4 - الروضة البهية 2 : 277 / السطر 13 ، ذخيرة المعاد : 148 / السطر الأول . 5 - مفتاح الكرامة 1 : 155 / السطر 30 ، نهاية الإحكام 1 : 270 .