السيد مصطفى الخميني

421

الطهارة الكبير

الأحاديث " ذكرها في هذه المسألة ( 1 ) فقوله ( عليه السلام ) : " لا بأس بها " يشمل الحلية والطهارة . نعم ، تقييد تلك المطلقات بمفهوم الشرط مع إهماله - لأنه لا سبيل إلى تعيين الاطلاق في ناحية المفهوم - مشكل آخر في المسألة . فعلى ما تقرر ، القول بطهارته وجواز أكله من غير لزوم الاكتساء قوي جدا ، ولا إجماع في المسألة إلا وهو معلل بتلك الرواية . خامسها : في وجوب غسل البيضة بعد البناء المزبور ، فهل يجب غسلها إذا خرجت ، أم لا ؟ فيه وجهان : من أنها لاقت النجس . ومن أن الملاقاة في الباطن لا توجب النجاسة ، خصوصا إذا كان الملاقي والملاقى من الباطن . نعم ، إذا لاقى ظاهر الميتة عند الخروج وكانت رطبة ، فلا بد من الغسل . سادسها : في وجه اشتراط طهارة البيض بكونه من مأكول اللحم قد عرفت أن العلامة - بل المحكي عن " النهاية " - اعتبر في طهارة

--> 1 - جامع أحاديث الشيعة 2 : 120 - 126 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 9 .