السيد مصطفى الخميني

410

الطهارة الكبير

أن النابت نجس نجاسة ( 1 ) . ولعمري ، إنه أخذ من رواياتنا الدالة على أن النابت طاهر عنادا وظلما ، كما هو دأبهم في فتاويهم على ما يظهر للمتتبع في الآثار ، وقد نص عليه " الكافي " في الرواية السابقة ، عن الحسين بن زرارة في الباب المزبور ، عنه ( عليه السلام ) قال : " الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت ، لا يكون ميتا . . . " ( 2 ) . وفي الكتاب العزيز : ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ) ( 3 ) . وتوهم عدم دلالة الأولى على الطهارة ، بل هو حكم حيثي لأجل التذكية ، غير نافع كما عرفت مرارا . الفرع الرابع : في حكم العظم والعظم طاهر عند الكل إلا الشافعي ، فإنه صرح بنجاسته معللا بنموه ( 4 ) . وفي المآثير في الباب المزبور رواية الحسين بن زرارة ، وفيها

--> 1 - بداية المجتهد 1 : 80 . 2 - الكافي 6 : 258 / ذيل الحديث 3 ، وسائل الشيعة 24 : 181 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرمة ، الباب 33 ، الحديث 12 . 3 - النحل ( 16 ) : 80 . 4 - المجموع 1 : 238 / السطر 4 .