السيد مصطفى الخميني

365

الطهارة الكبير

لخصوص هذه المسألة ، وتبعه جمع آخر من الأعلام ( 1 ) . وربما يشكل في إطلاق معاقد الاجماعات تارة : بأنها في قبال فتوى العامة القائلين بالطهارة مثلا ( 2 ) . وأخرى : باستدلالهم بالآية الشريفة ( 3 ) التي تعرضنا لحدودها في مباحث المياه ( 4 ) ، وهي على فرض دلالتها على نجاسة المني ، تكون أخص من المدعى ( 5 ) . ولو فرضنا تمامية المعاقد إطلاقا ، خصوصا معقد " الخلاف " ( 6 ) بل ومعقد إجماع السيد وابن زهرة ( 7 ) ، فلا نسلم حجيته في المقام ، لأن مستندهم - قويا - ينحصر بالأخبار ، ولا نص عندهم وراء ذلك ، وليست المسألة واضحة كليتها حتى يقال : بأنها من الأصول المتلقاة ، فما ترى من جد السيد الوالد - مد ظله - لاثبات إطلاق المعقد ( 8 ) ، غير واف بالمطلوب . ثم إنه لا فرق فيما لا نفس له بين أن يكون ذا لحم ، أو بلا لحم .

--> 1 - تذكرة الفقهاء 1 : 55 ، ذكرى الشيعة : 13 / السطر 12 ، مفتاح الكرامة 1 : 137 / السطر 5 . 2 - جواهر الكلام 5 : 292 . 3 - الأنفال ( 8 ) : 11 . 4 - تقدم في الجزء الأول : 25 - 26 . 5 - مشارق الشموس : 301 / السطر 24 . 6 - الخلاف 1 : 489 . 7 - الإنتصار : 16 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 488 / السطر 36 . 8 - الطهارة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 3 : 41 .