السيد مصطفى الخميني
306
الطهارة الكبير
أبي بصير من طهارة بول الطيور على الاطلاق ( 1 ) ، غير قابل للعمل به ، لاعراض المشهور عنه ، كما نص عليه " السرائر " وغيره ( 2 ) ، فعلى تمامية سنده يشكل الاعتماد عليه ، كما هو الظاهر . والذي ألجأهم إلى الخلاف : أن قضية الصناعة العلمية ، هو الجمع بين الأخبار ، والتوفيق بين الآثار . وما اشتهر : " من عدم عمل أحد من الأصحاب بمعتبر أبي بصير " ( 3 ) غير صحيح ، لذهاب جل من الأقدمين إليه ، كما أشير إليه ، ويكفي مثل الصدوق ، ولا سيما في " الفقيه " ( 4 ) فما أفاده ابن إدريس في " السرائر " غير موافق للواقع . ولعله لما كان يرى عدم جواز العمل بالخبر الواحد ، أسند الأمر إليهم بنحو ذلك ، كما لا يخفى . فعليه يتعين العمل بما رواه " الوسائل " صحيحا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدا لله ( عليه السلام ) قال : " كل شئ يطير ، فلا بأس ببوله وخرئه " ( 5 ) . وبما رواه " المستدرك " عن " البحار " قال : وجدت بخط الشيخ
--> 1 - الكافي 3 : 58 / 9 ، وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 1 . 2 - السرائر 1 : 80 ، تذكرة الفقهاء 1 : 49 . 3 - نفس المصدر . 4 - الفقيه 1 : 41 ، ذيل الحديث 164 . 5 - وسائل الشيعة 3 : 412 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 10 ، الحديث 1 .