السيد مصطفى الخميني

292

الطهارة الكبير

ومنها : أنه على القول بأنهما كما تكونان عرفيتين ، تكونان شرعيتين ، يجري الاستصحاب لابقاء عنوانهما ، وترتيب الآثار عليهما ، بخلاف ما إذا قلنا : بأنهما عرفيتان فقط ، فلا يستصحب العنوان العرفي ، لعدم الأثر الشرعي له ، فتنحصر الفائدة فيه بالحكمي ، فيستصحب عند الشك وجوب الاجتناب السابق ، أو جواز الشرب . نعم ، إذا شك في بقاء بول على صفة البولية ، يمكن الاستصحاب ، أما استصحاب عنوان النجاسة فلا . اللهم إلا أن يقال : بأن التطبيق الوارد في المآثير ولو كان بنحو المجازية والادعاء ، كاف لاجرائه ، فليتأمل .