السيد مصطفى الخميني

240

الطهارة الكبير

الواقعية ، يتعلق بهما العلم تارة ، والجهل أخرى . وما ترى في كتاب شيخنا المعاصر الحلي - مد ظله - ، في غاية الوهن . كما أن ما سلكه في هذه الصفحات لا يخلو عن اغتشاش ، خصوصا فيما نسبه إلى ماتنه من المناقضة في فتاويه ( 1 ) ، فإنه لعدم تأمله فيما أفاده في كتاب التيمم ، ظن التناقض ، فراجع . فبالجملة : إنه توهم اقتضاء كون الموضوع عدم التمكن من ذلك الشرط ، وهذا بديهي البطلان ، ولا دليل على خلافه . بل قضية ما ورد في الأخبار : من إيجاب الإعادة على ناسي الماء ( 2 ) ، هو عدم كونه موضوعا ، ولا شرطا ، فتأمل جيدا . فرع في حكم دوران المائع بين الإضافة والاطلاق إذا دخل الوقت ، ولم يكن عنده إلا مائع مردد بين المضاف والمطلق ، فلا يبعد عدم وجوب الاحتياط ، لعدم علمه بالتكليف الصلاتي بالمائية ، لاحتمال حدوث التكليف بالترابية ، فلا شك في السقوط ، بخلاف الفرض السابق . اللهم إلا أن يقال : بأن التكا ليف قبل الوقت تعليقيات ، كما لا يبعد في الجملة .

--> 1 - دليل العروة الوثقى 1 : 213 - 217 . 2 - الكافي 3 : 65 / 10 ، وسائل الشيعة 3 : 367 ، كتاب الطهارة ، أبواب التيمم ، الباب 14 ، الحديث 5 .