السيد مصطفى الخميني

217

الطهارة الكبير

الكلية ( 1 ) . ونعم ما أسس ، فإن المسألة ليست من صغريات الخروج عن محل الابتلاء ، كما عرفت ( 2 ) . ذنابة : في أن مجرد الإراقة لا تسقط العلم قد يشكل الأمر في صغرى المسألة المذكورة ، لأن إراقة الماء واجب الاجتناب ، لا تورث سقوط العلم ، لأن الماء المفروض إذا أريق على الأرض ، أو على شئ آخر ، فغايته أنه مع عدم إمكان استعماله في الأكل أو الشرب ، لا يكون غير قابل لذلك اللسان به ، فإنه محرم على فرض كونه نجسا ، وهكذا ممنوع ذلك في نفس الإناء أيضا ، فيعلم إجمالا بحرمة هذا أو ذاك ، فالإراقة لا تورث الخروج عن دائرة إمكان التكليف . نعم ، إذا أمكن إعدام الإناء وما فيه ، فهو من صغريات المسألة المفروضة . وهنا بعض أمور أخر لا خير في التعرض لها ، فتدبر . فصل في حكم ما لو توضأ من أحد الإنائين ثم علم بنجاسة أحدهما إذا كان ماءان ، توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم

--> 1 - تهذيب الأحكام 2 : 280 . 2 - تقدم في الصفحة 214 .