السيد مصطفى الخميني

197

الطهارة الكبير

" الكفاية " ( 1 ) أو للمعارضة بين الاستصحابين ، كما توهمه جمع آخر ( 2 ) ، فعليه يتعين المراجعة إلى قاعدة الطهارة مطلقا . وهنا صور أخرى ، وفيها ما يقطع بوقوع صلاته مع الطهارة المائية وطهارة البدن ، وهو بأن يكرر الصلاة عقيب الوضوءين . والتكرار هنا ليس بأهون من التكرار إلى أربع جهات ، لتحصيل القبلة المأمور به في الروايات . وغير خفي : أن في صورة كون أحد الماءين كثيرا ، يتعين التوضي به ثانيا ، حتى يحصل القطع بفراغ ذمته . حكم صورة ما لو كان أحد الماءين كثيرا إذا عرفت ذلك ، فهل يتعين عليه التوضي في صورة كون أحد الماءين كثيرا ، لما يظهر من الرواية من اختصاصه بالقليل غير القابل لاستعماله مرتين ، خصوصا إذا كان مشتبها بنجاسة بولية ، وقلنا : بتعدد الغسل في ملاقي غسالته ؟ أو يتعين عليه التيمم ، لأجل ظاهر الرواية ؟ أو هو بالخيار بين الطهارتين : المائية ، والترابية . فقد يقال : بتعين الترابية ، وعليه الأكثر ( 3 ) ، وهو مقتضى إطلاق فتاوى

--> 1 - كفاية الأصول : 480 . 2 - فرائد الأصول 2 : 667 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 1 : 427 . 3 - شرائع الاسلام 1 : 7 ، مدارك الأحكام 1 : 107 ، العروة الوثقى 1 : 52 - 53 فصل في المياه ، الماء المشكوك نجاسته ، المسألة 7 ، مهذب الأحكام 1 : 274 .