السيد مصطفى الخميني

166

الطهارة الكبير

ولو ثبت الاطلاق ، يلزم التعارض بينها وبين ما دل على التعدد في البول . مع أن الذهن العرفي لا يرى خلافا بدويا بينهما جدا . وتشكل الثانية : بعدم إمكان العمل بجميع مضمونها . إثبات نجاسة ملاقي الغسالة وكفاية المرة ولكن الذي يسهل الخطب : أن المراجعة إلى الأدلة في باب غسل النجاسات ، تورث القطع بعدم الخصوصية بين ملاقيها وملاقي غسالتها ، لو لم يحصل الظن بخفة النجاسة . ويدل على كفاية المرة ، ما في " المختلف " عن ابن أبي عقيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " إن هذا " مشيرا إلى كوز فيه الماء " لا يصيب شيئا إلا طهره ، ولا تعد منه غسلا " ( 1 ) ( 2 ) .

--> 1 - جامع الأحاديث أبواب المياه ، الباب 1 ، الحديث 4 ، ] 2 : 5 [ وفي هذا الباب ما يكفي الفقيه قطعا لرفع شبهته ، وأن مجرد الغسل وغلبة الماء ، كاف في حصول الطهارة ( منه ( قدس سره ) . 2 - مختلف الشيعة : 3 / السطر 4 .