السيد مصطفى الخميني
163
الطهارة الكبير
العيص بن القاسم ( 1 ) ، التي قد مضى حالها ( 2 ) . مع أن في دلالتها إشكالا ، لأجل أن مجرد الأمر بالغسل ، غير كاف لتمامية المطلوب ، لامكان إهماله ، ضرورة أن المقصود تارة : يكون ذكر كيفية التطهير ، وأخرى : يكون ذكر عدم نجاسة أمر آخر تعرضه ، كما في تلك الرواية ، فإن المتفاهم منها ، إفادة عدم نجاسة غسالة الوضوء ، دون نجاسة ملاقي غسالة البول ، فلا تذهل ، فما أفاده القوم من تمامية الدلالة ، غير مقبول جدا ( 3 ) . التمسك بالنبوي لنفي تعدد الغسل وجوابه وقد يتوهم : أن إطلاق النبوي المشهور المثبت لطهورية الماء ( 4 ) ، يكون رافعا للشك ، لأن كيفية التطهير والتنجس ليست من المخترعات الشرعية ، ولا تصرف للشارع فيهما ، فيرجع إلى العرف ، وهو القاضي بالمرة ( 5 ) . وفيه : - بعد الغض عن السند - أن المراد من " الطهورية " فيه غير
--> 1 - ذكرى الشيعة : 9 / السطر 17 ، وسائل الشيعة 1 : 215 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 9 ، الحديث 14 . 2 - تقدم في الصفحة 113 . 3 - مصباح الفقيه ، الطهارة : 61 / السطر 17 - 21 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 230 . 4 - المعتبر 1 : 40 ، وسائل الشيعة 1 : 135 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 1 ، الحديث 9 . 5 - مستمسك العروة الوثقى 1 : 243 .