السيد مصطفى الخميني
158
الطهارة الكبير
بعض الشواهد من المآثير على استعمال " الاستنجاء " في الأعم وقد مرت شواهد من المآثير على الدعوى المزبورة ( 1 ) ، ومنها : ما في رواية نشيط بن صالح - التي هي مورد العمل - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال : . . . ( 2 ) . ومثلها ما عن حريز ، عن زرارة قال : " كان يستنجي من البول ثلاث مرات " ( 3 ) وفي ذلك غنى وكفاية . وفي أحاديث البلل المشتبه - المذكورة في الباب الثالث عشر من أبواب نواقض الوضوء - روايتان تدلان على أعمية الاستنجاء : ففي رواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول ، ثم يستنجي ، ثم يجد بعد ذلك بللا ( 4 ) . وفي رواية سماعة - في حديث - قال : " فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ، ولكن يتوضأ ويستنجي " ( 5 ) ولعل المتتبع يجد أكثر من ذلك .
--> 1 - تقدم في الصفحة 128 - 129 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 35 / 93 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 5 . 3 - تهذيب الأحكام 1 : 209 / 606 ، وسائل الشيعة 1 : 344 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 26 ، الحديث 6 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 20 / 50 ، وسائل الشيعة 1 : 282 - 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 2 . 5 - تهذيب الأحكام 1 : 144 / 406 ، وسائل الشيعة 1 : 283 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 13 ، الحديث 6 .