السيد مصطفى الخميني
102
الطهارة الكبير
هو الظاهر . إن قلت : ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ، التي نفينا فيها عدم الفرق بين الوارد والمورود ؟ قلت : قد مر منا أن المراد في تلك المسألة من " الماء الوارد " هو الماء الوارد على عين النجس ، أو الماء المزيل للنجاسة الباقية في الغسالة ( 1 ) ، والمراد من " الماء الوارد " هنا هو المستعمل لتطهير المحل ، من غير كون عين النجاسة مورودة وباقية بعد الورود ، وإلى هذا يرجع ما في " ناصريات " السيد ( 2 ) ، وإلا فهو سخيف جدا . مفاد الأدلة الشرعية في غسالة الخبث ثم إن المهم في المقام المراجعة إلى الأدلة الشرعية ، لعدم إجماع صحيح في المسألة ، ولا شهرة كافية ، ولما كان قضية القواعد بقاءها على الطهارة الشرعية ، فلا بد من التماس دليل على نجاستها ، وهو وجوه :
--> 1 - تقدم في الصفحة 98 - 99 . 2 - الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهية : 215 ، المسألة الثالثة .