السيد مصطفى الخميني

67

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها

الدرس الرابع عشر ما ألقاه سيدنا الأستاذ الشاهرودي - دام مجده - في مسألة العلم الاجمالي بأن أحد الشخصين دائن أو الأشخاص بشرط أن لا تكون غير محصورة ، فإنه في هذه الصورة ربما تكون من المجهول المالك والداخلة في أحكام المظالم : فقال : قد يقال بالقرعة ، وقد يقال بالتنصيف بعد لزوم تحصيل الرضا ، والظاهر هو التقسيم بالنسبة ، وذلك لأن العلم بالاشتغال محرز ، ولزوم التفريغ معلوم ، فإن أمكن التراضي وإن لم يعط شيئا فهو ، وإلا فلا وجه للقرعة ، لأنها موضوعة لمواقف لم تكن الحجج الأخرى جارية