السيد مصطفى الخميني
41
ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها
الدرس الثامن ما ألقاه الوالد المحقق - مد ظله - حول التمسك بعمومات الشروط على صحة المعاطاة إن الشرط - بحسب اللغة والعرف - هو الالتزامات الضمنية والمعهودة في العقود . وهذا مما لا شبهة فيه . وقد يطلق على ما علق عليه الشئ الآخر ، ومنه القضية الشرطية وكلمة الشرط في الكتب النحوية والعقلية ، وهذا هو المعروف بين أبناء العصر ب الشرط بندي ، فإنه وإن لم تساعد عليه اللغة ، إلا أن العرف والاستعمالات في مختلف الكتب والفنون تساعد عليه . وأما إطلاقه على الأمور الابتدائية ، كالبيع والإجارة والمعاطاة ، فهو