السيد مصطفى الخميني

35

ثلاث رسائل ، دروس الأعلام ونقدها

قبل العنوان وبعنوان الشريك والشركة ، لا من قبل نفسه ، فالمبيع يخرج من كيس الشركة ، والثمن يدخل في كيسها ، وكل واحد منهم يربح من الكيس الكلي المشترك الفاني فيه الخصوصيات ، ولذلك يقال بصحة اشتراء أحد الشركاء لنفسه من الشركة ، وإلا يلزم بطلان المعاملة بالنسبة إلى حصته ، لعدم معقولية اشتراء ما له لنفسه ، فكما تنحل الشبهة في هذه المسألة بالتقرير المشار إليه ، كذلك تنحل في أمثالها .