السيد مصطفى الخميني
54
مستند تحرير الوسيلة
نعم ، لو كان كل من البائع والمشتري ، راضيا بتصرف الآخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد ، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .
--> 1 - انظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 193 .