السيد مصطفى الخميني

54

مستند تحرير الوسيلة

نعم ، لو كان كل من البائع والمشتري ، راضيا بتصرف الآخر مطلقا فيما قبضه ولو على تقدير الفساد ، يباح لكل منهما التصرف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .

--> 1 - انظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 193 .