السيد مصطفى الخميني
31
مستند تحرير الوسيلة
مسألة 9 : البيع المعاطاتي ليس قابلا للشرط على الأحوط ، فلو أريد ثبوت خيار بالشرط ، أو سقوطه به ، أو شرط آخر - حتى جعل مدة وأجل لأحد العوضين - يتوسل بإجراء البيع بالصيغة ، وإدراجه فيه . وإن كان قبوله لذلك بالمقاولة قبيله ، والتعاطي مبنيا عليها ، لا يخلو من وجه وقوة .
--> 1 - المبسوط 3 : 299 / السطر 16 ، كتاب الوقوف والصدقات ، وانظر الخلاف 3 : 354 ، المسألة 23 . 2 - انظر تذكرة الفقهاء 2 : 114 / السطر 25 ، مسالك الأفهام 5 : 239 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 15 . ونقل الشيخ الأنصاري القول بالاجماع عن عدة من الفحول ، انظر المكاسب : 99 .