السيد مصطفى الخميني

14

مستند تحرير الوسيلة

نعم ، لو قال : بعت هذا من موكلك فقال الموكل الحاضر غير المخاطب : قبلت لا يبعد الصحة . نعم ، لو قال : بعتك هذا بكذا فقال : قبلت لموكلي فإن كان الموجب قاصدا لوقوع البيع للمخاطب نفسه ، لم ينعقد ، وإن كان قاصدا له أعم من كونه أصيلا أو وكيلا ، صح . ولو قال : بعتك هذا بألف فقال : اشتريت نصفه بألف أو بخمسمائة لم ينعقد .