السيد مصطفى الخميني

10

مستند تحرير الوسيلة

مسألة 2 : الظاهر جواز تقديم القبول على الايجاب إذا كان بمثل اشتريت وابتعت إذا أريد به إنشاء الشراء ، لا المعنى المطاوعي ، ولا يجوز بمثل : قبلت ورضيت . وأما إذا كان بنحو الأمر والاستيجاب ، كما إذا قال من يريد الشراء : بعني الشئ الفلاني بكذا فقال البائع : بعتكه بكذا

--> 1 - الخلاف 3 : 40 ، المسألة 56 .